حكم بها ، ولم تكن اليمين مزيلة للحق . وإن وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة ، قال له القاضي : إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ، وقضيت عليك . وقيل يحبسه حتى يجيب . وإن قال : لي مخرج مما ادعاه . لم يكن مجيبا . وإن قال : لي حساب أريد أن أنظر فيه . لم يلزم الداعي إنظاره . وإن قال : قد قضيته ، أو أبرأني ، ولي بينة بالقضاء أو الإبراء ، وسأل الإنظار ، أنظر ثلاثا . وللمدعي ملازمته فإن عجز ، حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق ، وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها ، وهل يحلف المدعى عليه ؛ على وجهين . سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر
فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل فإن ادعاها لنفسه ولم تكن بينة حلف وأخذها . وإن أقر بها للمدعي ، سلمت إليه . وإن قال : ليست لي ولا أعلم لمن هي . سلمت إلى المدعي ، في أحد الوجهين . في الآخر : لا تسلم إليه إلا ببينة ، ويجعلها الحاكم عند أمين . وإن أقر بها لغائب ، أو صبي ، أو مجنون سقطت عنه الدعوى . ثم إن كان للمدعي بينة ، سلمت إليه . وهل يحلف ؛ على وجهين . وإن لم يكن له بينة ، حلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه ، وأقرت في يده إلا أن يقيم بينة أنها لمن سمى ، فلا يحلف وإن أقر بها لمجهول ، قيل له : إما أن تعرفه ، وإما أن نجعلك ناكلا .