فصل .
وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا ، في اختيار أبي بكر والقاضي . وعنه : . اختاره تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة الخرقي . وإن جهل إسلامه ، رجع إلى قوله ، والعمل على الأول . وإذا علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه وحكم بشهادتهما ، إلا أن يرتاب بهما ، فيفرقهما . ويسأل كل واحد : كيف تحملت الشهادة ؛ ومتى ؛ وفي أي موضع ؛ وهل كنت وحدك ؛ أو أنت وصاحبك ؛ فإن اختلفا لم يقبلهما ، وإن اتفقا وعظهما وخوفهما فإن ثبتا حكم بهما إذا سأله المدعي . وإن جرحهما المشهود عليه ، كلف البينة بالجرح . فإن سأل الإنظار ، أنظر ثلاثا . وللمدعي ملازمته ، فإن لم يقم بينة حكم عليه . ، إما أن يراه أو يستفيض عنه . وعنه : أنه يكفي أن يشهد أنه فاسق وليس بعدل . ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة