فصل .
ومن كان له على إنسان حق ، ولم يمكنه أخذه بالحاكم ، وقدر له على مال ، لم يجز له أن يأخذ قدر حقه . نص عليه ، واختاره عامة شيوخنا . وذهب بعضهم من المحدثين إلى جواز ذلك . فإن قدر على جنس حقه أخذ بقدر حقه ، وإلا قومه وأخذ بقدر حقه متحريا للعدل في ذلك ، لحديث هند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ، وكقوله - عليه السلام - : الرهن مركوب ومحلوب
وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن . وذكر ابن أبي موسى عنه رواية أنه يزيل العقود والفسوخ .


