[ ص: 108 ] وإن كتب كتابا وأدرجه وختمه ، وقال : هذا كتابي إلى فلان ، اشهدا علي بما فيه . لم يصح ; لأن أحمد قال فيمن كتب وصية وختمها ثم أشهد على ما فيها : فلا حتى يعلمه ما فيها . ويتخرج الجواز لقوله : إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه ، من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدا عند موته ، وعرف خطه ، وكان مشهورا ، فإنه ينفذ ما فيها . وعلى هذا إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه ، جاز قبوله والعمل على الأول ، فإذا وصل الكتاب ، فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب ، فقال : لست فلان بن فلان . فالقول قوله مع يمينه ، إلا أن تقوم به بينة . وإن ثبت أنه فلان بن فلان ببينة أو إقرار ، فقال المحكوم عليه : غيري . لم يقبل منه إلا ببينة تشهد أن في البلد من يساويه فيما سمي ووصف به ، فيتوقف حتى يعلم من المحكوم عليه منهما . وإن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت ، لم يقدح في كتابه . وإن تغيرت بفسق لم يقدح فيما حكم به ، وبطل فيما ثبت عنده ليحكم به ، وإذا تغيرت حال المكتوب إليه ، فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعمل به .