فصل
النوع الثاني : قسمة الإجبار : وهي ما لا ضرر فيها ، ولا رد عوض ، كالأرض الواسعة والقرى والبساتين ، والدور الكبار والدكاكين الواسعة ، والمكيلات والموزونات من جنس واحد ، سواء كان مما مسته النار كالدبس وخل التمر ، أو لم تمسه كخل العنب والأدهان والألبان . فإذا طلب أحدهما قسمه وأبى الآخر أجبر عليه ، وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر في ظاهر المذهب ، وليست بيعا فتجوز قسمة الوقف وإن كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا ، جازت قسمته .
وتجوز قسمة الثمار خرصا ، وقسمة ما يكال وزنا ، وما يوزن كيلا ، والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض وإذا حلف لا يبيع ، فقسم لم يحنث . وحكي عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل على أنها كالبيع ، فلا يجوز فيها ذلك . وإن كان بينهما أرض بعضها يسقى سيحا ، وبعضها بعلا ، أو في بعضها نخل ، وفي بعضها شجر ، فطلب أحدهما قسم كل عين على حدة ، وطلب الآخر قسمها أعيانا بالقيمة ، قسمت كل عين على حدة إذا أمكن .


