فصل .
، وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم ، ومن شرط من ينصب أن يكون عدلا عارفا بالقسمة ، فمتى عدلت السهام وأخرجت القرعة لزمت القسمة ، ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد بخروج القرعة ، حتى يرضيا بذلك ، وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين ، وإن خلت من تقويم أجزأ قاسم واحد ، وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار ، لم يثبت عنده أنه لهم قسمه ، وذكر في كتاب القسمة : أن قسمه بمجرد دعواهم ، لا عن بينة شهدت لهم بملكهم ، وإن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه . ويجوز للشركاء أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم