ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم ، في ظاهر كلام أحمد والخرقي وقال القاضي : تسمع من عدلين فصاعدا ، وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن فصدقه المقر له ، جاز أن يشهد به ، وإن كذبه لم يشهد ، وإن سكت جاز أن يشهد ، ويحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر ، وإن رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والإجارة والإعارة ونحوها ، جاز أن يشهد بالملك له ، ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف .


