[ ص: 207 ] فصل .
وإن ، أو شهد أحدهما أنه غصبه اليوم ، وشهد الآخر أنه غصبه أمس ، لم تكمل البينة ، وكذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة . شهد أحدهما أنه غصبه ثوبا أحمر ، وشهد آخر أنه غصبه ثوبا أبيض
وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس ، وشهد آخر أنه أقر له بألف اليوم ، أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس ، وشهد آخر أنه باعه إياها اليوم ، كملت البينة وثبت البيع والإقرار وكذلك كل شهادة على القول إلا النكاح ، إذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس ، وشهد الآخر أنه تزوجها اليوم ، لم تكمل البينة ، وكذلك القذف ، وقال أبو بكر : يثبت القذف .
وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف ، وشهد آخر أنه أقر له بألفين ، ثبت ألف ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب ، وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا ، وشهد آخر أن له عليه ألفين ، فهل تكمل البينة على ألف ؛ على وجهين ، وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض ، وشهد آخر أن له عليه ألفا من ثمن مبيع ، لم تكمل البينة وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا ، وقال أحدهما : قضاه بعضه ، بطلت شهادتهما ، نص عليه وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ، ثم قال أحدهما : قضاه نصفه ، صحت شهادتهما ، وإذا كانت له بينة بألف ، فقال : أريد أن تشهدا لي بخمسمائة ، لم يجز ، وعند أبي الخطاب : يجوز .