فصل .
ولا تعتبر في الشهادة الحرية ، بل تجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص على إحدى الروايتين ، وتقبل شهادة الأمة فيما يجوز فيه شهادة النساء ، وتجوز شهادة الأصم على ما يراه ، وعلى المسموعات التي كانت قبل صممه ، وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة ، وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى ، إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به ، فإن لم يعرفه إلا بعينه ، فقال القاضي : تقبل شهادته أيضا ، ويصفه للحاكم بما يتميز به ، ويحتمل أن لا تجوز ؛ لأن هذا مما لا ينضبط غالبا ، وإن شهد عند الحاكم ثم عمي قبلت شهادته وجها واحدا ، وشهادة ولد الزنى جائزة في الزنى وغيره ، وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه ، كالمرضعة على الرضاع ، والقاسم على القسمة ، والحاكم على حكمه بعد العزل ، وتقبل شهادة البدوي على القروي ، والقروي على البدوي ، وعنه في شهادة البدوي على القروي أخشى : أن لا تقبل ، فيحتمل وجهين .