المقنع لابن قدامة
الرابع : المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والوصية له وجناية الخطأ ، يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، وشاهد ويمين المدعي ، وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال ـ دون القصاص ـ كالهاشمة ، والمنقلة شهادة رجل وامرأتين ؛ على روايتين .


