ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدي الفرع ، حتى تثبت عنده عدالتهما . وعدالة شاهدي الأصل . وإن شهد عنده فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل ، وقف الحكم على سماع شهادتهم ، وإن حدث منهم ما يمنع قبول الشهادة لم يجز الحكم . وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان . وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا ، ويحتمل أن يضمنوا .