الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          كتاب الإقرار . يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه

                                                                                                                          [ ص: 294 ]

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          [ ص: 294 ] كتاب الإقرار .

                                                                                                                          الإقرار : الاعتراف ، وهو إظهار الحق لفظا . وقيل : تصديق المدعي حقيقة أو تقديرا .

                                                                                                                          وشرعا : إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه : لفظا أو كتابة في الأقيس ، أو إشارة ، أو على موكله ، أو موروثه ، أو موليه ، بما يمكن صدقه فيه وليس بإنشاء .

                                                                                                                          وهو ثابت بالإجماع ، وسنده قوله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين [ آل عمران : 81 ] ، وآخرون اعترفوا بذنوبهم [ التوبة : 102 ] و ألست بربكم قالوا بلى [ الأعراف : 172 ] .

                                                                                                                          ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية به . وقال لأنيس : " اغد على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " ولأنه إخبار على وجه تنتفي عنه التهمة والريبة .

                                                                                                                          ولهذا كان آكد من الشهادة . فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة . وإن كذب المدعي بينته لم تسمع . فلو كذب المقر ثم صدقه سمع . ( يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه ) كذا في " الوجيز " . أي : يصح بما يتصور منه التزامه ، كحق آدمي وحق لله تعالى لا يسقط بالشبهة ، كزكاة وكفارة ، بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه . لا معلوما ، ولا ما هو في ملكه حين الإقرار [ ص: 295 ] به على الأشهر . ولا ما يستحيل منه . ولا لمن لا يصح أن يثبت ذلك له بحال .

                                                                                                                          وأما إقراره على ما في يد غيره وتصرفه شرعا ، فدعوى أو شهادة . فإذا صارت بيده وتصرفه شرعا ، لزمه حكم إقراره . ويصح مع إضافة الملك إليه ، كداري ، على الأصح .



                                                                                                                          الخدمات العلمية