باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره . إذا وصل بإقراره ما يسقطه  ، مثل أن يقول : له علي ألف لا تلزمني . أو قد قبضه ، أو استوفاه ، أو ألف من ثمن خمر ، أو تكفلت به على أني بالخيار ، أو ألف إلا ألفا أو إلا ستمائة ، لزمه الألف وإن قال : كان له علي ألف وقضيته  ، أو قضيت منه خمسمائة . فقال الخرقي    : ليس بإقرار ، والقول قوله مع يمينه . وقال أبو الخطاب    : يكون مقرا مدعيا للقضاء ، فلا يقبل إلا ببينة . فإن لم يكن له بينة حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرأ ، واستحق . وقال : هذه رواية واحدة ، ذكرها ابن أبي موسى    . 
     	
		 [ ص: 326 ] 
				
						
						
