الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن قال : له عندي رهن . وقال المالك : وديعة . فالقول قول المالك مع يمينه . وإن قال : له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه . وقال المقر له : بل هو دين في ذمتك . فعلى وجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن قال : له عندي رهن . وقال المالك : وديعة . فالقول قول المالك مع يمينه ) لأن العين ثبتت له بالإقرار ، وادعى المقر دينا فكان القول قول من ينكره . وكما لو ادعى ذلك بكلام منفصل . نقل أحمد بن سعيد : إذا قال : له عندي وديعة . قال : هي رهن على كذا . فعليه البينة أنها رهن . وذكر الأزجي تخريجا من : كان له علي وقضيته .

                                                                                                                          ومثله : لو أقر بدار ، وقال : استأجرتها . أو بثوب ، وادعى أنه قصره أو خاطه . أو بعبد ، وادعى استحقاق خدمته سنة . أو أقر بسكنى دار غيره ، وادعى أنه سكنها بإذنه . ( وإن قال : له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه . وقال المقر له : بل هو دين في ذمتك . فعلى وجهين ) .

                                                                                                                          أحدهما : يقبل قول المقر له . وجزم به في " الوجيز " ; لأنه اعترف له بالألف وادعى على المقر له سببا ، أشبه التي قبلها .

                                                                                                                          والثاني : يقبل قول المقر . قال القاضي : هو قياس المذهب ; لأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر ، فإذا لم يسلم له ماله لم يسلم ما عليه . كما لو قال : بعتك هذا بكذا . فقال : بل ملكته بغير شيء . [ ص: 341 ] وفارق التي قبلها ; لأن الدين ينفك عن الرهن ، والثمن لا ينفك عن المبيع .

                                                                                                                          ولو قال : ألف من ثمن مبيع . ثم سكت ، ثم قال : لم أقبضه . قبل كالمتصل ; لأن إقراره تعلق بالبيع ، والأصل عدم القبض .

                                                                                                                          ولو قال : له علي ألف . ثم سكت ، ثم قال : من ثمن مبيع لم أقبضه . لم يقبل .

                                                                                                                          وكذا لو قال : له عندي مائة وديعة بشرط الضمان . فإنه يلغو وصفه لها بالضمان ، وبقيت على الأصل .




                                                                                                                          الخدمات العلمية