فإن قال : له عندي ألف . وفسره بدين أو وديعة ، قبل منه . وإن قال : له علي ألف . وفسره بوديعة ، لم يقبل . ولو قال : له في هذا المال ألف لزمه تسليمه . وإن قال : له من مالي ، أو ما في ميراثي من أبي ألف ، أو نصف داري هذه وإن فسره بالهبة ، وقال : بدا لي من تقبيضه . قبل . وإن قال : له في ميراث أبي ألف . فهو دين على التركة . وإن قال : له نصف هذه الدار . فهو مقر بنصفها . وإن قال : له هذه الدار عارية . ثبت لها حكم العارية .