وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره ، لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع ، ولزمته غرامته للمقر له وكذلك إن وهبه أو أعتقه ، ثم أقر به وإن قال : لم يكن ملكي ، ثم ملكته بعد . لم يقبل قوله إلا ببينة ، وإن كان قد أقر أنه ملكه ، أو قال : قبضت ثمن ملكي . ونحوه ، لم تسمع بينته أيضا .