فصل : وإن قال : غصبت هذا العبد من زيد ، لا بل من عمرو أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد . لزمه دفعه إلى زيد ، ويغرم قيمته لعمرو . وإن قال غصبته من أحدهما بالتعيين . فيدفعه إلى من عينه له ويحلف للآخر . وإن قال : لا أعرف عينه . وصدقاه انتزع من يده ، وكانا خصمين فيه . وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه . وإن أقر بألف في وقتين ، لزمه ألف واحد ، وإن أقر بألف من ثمن عبد ، ثم أقر بألف من ثمن فرس ، أو قرض ، لزمه ألفان وإذا ادعى رجلان دارا في يد غيرهما ، شركة بينهما بالسوية ، فأقر لأحدهما بنصفها ، فالمقر به بينهما ، وإن قال في مرض موته : هذه الألف لقطة ، فتصدقوا به . ولا مال له غيره ، لزم الورثة الصدقة بثلثه ، وحكي عن القاضي : أنه يلزمهم الصدقة بجميعه .