الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن قال : له في هذا العبد شرك ، أو هو شريكي فيه ، أو هو شركة بيننا . رجع في تفسير نصيب الشريك إليه . وإن قال : له علي أكثر من مال فلان . قيل له : فسر فإن فسره بأكثر منه قدرا ، قبل وإن قل . وإن قال : أردت أكثر بقاء ونفعا ; لأن الحلال أنفع من الحرام . قبل مع يمينه سواء علم مال فلان ، أو جهله ، أو ذكر قدره ، أو لم يذكره . ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإذا قال : له في هذا العبد شرك ، أو هو شريكي فيه ، أو هو شركة [ ص: 365 ] بيننا . رجع في تفسير نصيب الشريك إليه ) لأن الشركة تقع على النصف تارة وعلى غيره أخرى .

                                                                                                                          ومتى تردد اللفظ بين شيئين فصاعدا ، رجع في التفسير إليه بأي جزء كان له في شركة ، فكان له تفسيره بما شاء كالنصف وليس إطلاقه على ما دون النصف مجازا ولا مخالفا للظاهر . وإن قال : هو لي وله ، أو قد أشركته فيه . فكذلك .

                                                                                                                          وإن قال : له فيه سهم . فكذا في قول الأكثر . وجعله القاضي سدسا كالوصية ، وجزم به في " الوجيز " . ( وإن قال : له علي أكثر من مال فلان . قيل له : فسر ) لأن المقر به مجهول . ( فإن فسره بأكثر منه قدرا ، قبل ، وإن قل ) كحبة بر . ذكره في " الشرح " وغيره ; لأن من رجع إلى تفسيره قبل منه ما فسره به . ( وإن قال : أردت أكثر بقاء ونفعا ; لأن الحلال أنفع من الحرام . قبل مع يمينه ) لأنه يحتمل كذبه . ( سواء علم مال فلان ، أو جهله ، أو ذكر قدره ، أو لم يذكره ) جزم به السامري والمجد وصاحب " الوجيز " ، وقدمه في " الرعاية " و " الفروع " ; لأنه يحتمل ما قاله . ( ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال ) قال في " الكافي " : وهو الأولى ; لأنه ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم ، كما لو أقر له بدراهم لزمه ثلاثة ، ولم يقبل تفسيره بما دونها .

                                                                                                                          وقدم في " الشرح " : إن فسره بأقل من ماله ـ مع علمه أنه ماله ـ لا يقبل . ولو [ ص: 366 ] قال : له مثل ما في يد زيد . لزمه مثله .

                                                                                                                          ولو قال : لي عليك ألف . فقال : علي أكثر منها . لم يلزمه أكثر منها عند القاضي ، ويفسره . وخالف المؤلف فيها . وهو أظهر ; لأن لفظة أكثر إنما تستعمل حقيقة في العدد أو القدر ، وتنصرف إلى جنس ما أضيفت إليه ، لا يفهم منها عند الإطلاق غير ذلك .

                                                                                                                          فرع : ذكر في " المستوعب " و " الرعاية " : إذا قال : لي عليك ألف . فقال : لك علي من الذهب أكثر . فسر الأكثر ونوع الذهب . وإن قال : أكثر عددا . صدق في قدر الأكثر ، ونوع الذهب من جيد ورديء وتبر ومضروب .

                                                                                                                          قال في " الشرح " : ولو قال : ما علمت لفلان أكثر من كذا . وقامت البينة بأكثر منه ، لم يلزمه أكثر مما اعترف به ; لأن مبلغ المال حقيقة لا يعرف في الأكثر .



                                                                                                                          الخدمات العلمية