[ ص: 95 ] الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية
في الإقامة .
اختلفوا في في موضعين : في حكمها ، وفي صفتها . الإقامة
أما حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان ، وهي عند أهل الظاهر فرض ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة ؟ والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها .
وعلى الثاني : تبطل ، وقال من أصحاب ابن كنانة مالك : من تركها عامدا بطلت صلاته .
وسبب هذا الاختلاف : اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " " أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب ؟ وظاهر حديث صلوا كما رأيتموني أصلي مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد .
وأما : فإنها عند صفة الإقامة مالك أما التكبير الذي في أولها فمثنى ، وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة ، فإنها عند والشافعي مالك مرة واحدة ، وعند مرتين . الشافعي
وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى ، وخير بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء . أحمد بن حنبل
وسبب الاختلاف : تعارض حديث أنس في هذا المعنى وحديث أبي ليلى المتقدم ، وذلك أن في حديث أنس الثابت بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا : قد قامت الصلاة . أمر
وفي حديث أبي ليلى أنه - عليه الصلاة والسلام - : بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى . أمر
والجمهور على أنه . ليس على النساء أذان ولا إقامة
وقال مالك : إن أقمن فحسن ، وقال : إن أذن وأقمن فحسن ، وقال الشافعي إسحاق : إن عليهن الأذان والإقامة .
وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر ، والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة أو لا تؤم ؟ وقيل : الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة ، إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها ، أم في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل ؟ .