المسألة التاسعة من الأركان
[ ] مسح الأذنين
اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة ، وهل يجدد لهما الماء أم لا ؟ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة ، وأنه يجدد لهما الماء ، وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك ، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما : إنهما من الرأس .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : مسحهما فرض كذلك إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد .
وقال : مسحهما سنة ، ويجدد لهما الماء . وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب الشافعي مالك ; ويتأولون أيضا أنه قوله لما روي عنه أنه قال : حكم مسحهما حكم المضمضة .
وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا : اختلافهم في الآثار الواردة بذلك ، ( أعني مسحه - عليه الصلاة والسلام - أذنيه ) هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب ، أم هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب ، فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب ، ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة ، والآثار الواردة بذلك كثيرة ، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها .
وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما : فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء ، أو يكونا جزءا من الرأس . وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه ، وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه ، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس ، وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح ، واشتهار العمل به . يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس . والشافعي