المسألة الرابعة
[ متى ينهض للصلاة ]
، فبعض استحسن البدء في أول الإقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة ، وبعض عند قوله : قد قامت الصلاة ، وبعضهم عند حي على الفلاح ، وبعضهم قال : حتى يروا الإمام ، وبعضهم لم يحد في ذلك حدا متى يستحب أن يقام إلى الصلاة كمالك - رضي الله عنه - فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس ، وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة أنه قال - عليه الصلاة والسلام - : " " فإن صح هذا وجب العمل به ، وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه ( أعني أنه ليس فيها شرع ) وأنه متى قام كل فحسن . إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني