الباب الثاني
في ركعتي الفجر
واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته - عليه الصلاة والسلام - على فعلها أكثر منه على سائر النوافل ، ولترغيبه فيها ، ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة . واختلفوا من ذلك في مسائل :
إحداها
في المستحب من القراءة فيهما
فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط ، وقال : لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة ، وقال الشافعي أبو حنيفة : لا توقيف فيهما في القراءة يستحب ، وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل .
والسبب في اختلافهم : اختلاف قراءته - عليه الصلاة والسلام - في هذه الصلاة ، واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة ، وذلك أنه روي عنه - عليه الصلاة والسلام - عائشة قالت : " حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟ " . فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط . وروي عنه من طريق أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته خرجه أبي هريرة أبو داود : " قل هو الله أحد ، و قل ياأيها الكافرون " . أنه كان يقرأ فيهما بـ
فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط ، ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة ، ومن كان على أصله في أنه لا تتعين للقراءة في الصلاة لقوله تعالى : فاقرءوا ما تيسر منه ) قال يقرأ فيهما ما أحب .