[ ص: 196 ] الباب الخامس  
في الصلاة على الجنازة  
وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول :  
أحدها : في صفة صلاة الجنازة .  
والثاني : على من يصلى ، ومن أولى بالصلاة .  
والثالث : في وقت هذه الصلاة .  
والرابع : في موضع هذه الصلاة .  
والخامس : في شروط هذه الصلاة .  
الفصل الأول  
في  صفة صلاة الجنازة  
 فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل :  
المسألة الأولى  
[  عدد تكبيرات صلاة الجنازة      ]  
اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافا كثيرا من ثلاث إلى سبع - أعني : الصحابة - رضي الله عنهم - ، ولكن فقهاء الأمصار على أن  التكبير في الجنازة   أربع ، إلا   ابن أبي ليلى   وجابر بن زيد  فإنهما كانا يقولون إنهما خمس .  
وسبب الاختلاف : اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه روي من حديث   أبي هريرة     : "  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى   النجاشي  في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات     " وهو حديث متفق على صحته ، ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار ، وجاء في هذا المعنى أيضا من : "  أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أربعا     " . وروى  مسلم  أيضا عن   عبد الرحمن بن أبي ليلى  قال : "  كان   زيد بن أرقم  يكبر على الجنائز أربعا ، وأنه كبر على جنازة خمسا ، فسألناه فقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها     " . وروي عن   أبي خيثمة  عن أبيه قال : "  كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات   النجاشي  ، فصف الناس وراءه وكبر أربعا ، ثم ثبت - صلى الله عليه وسلم - على أربع حتى توفاه الله     " . وهذا فيه حجة لائحة للجمهور .  
وأجمع العلماء على  رفع اليدين في   أول التكبير على الجنازة ، واختلفوا في سائر التكبير ، فقال قوم : يرفع; وقال قوم : لا يرفع . وروى  الترمذي  عن   أبي هريرة     "  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في جنازة فرفع يديه في أول التكبير ، ووضع يده اليمنى على اليسرى     " . فمن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير قال : الرفع في أول التكبير . ومن قال يرفع في كل تكبير شبه التكبير الثاني بالأول ، لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					