المسألة السادسة  
[  المسبوق في صلاة الجنازة      ]  
واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع :  
منها : هل يدخل بتكبير أم لا ؟  
ومنها : هل يقضي ما فاته أم لا ؟  
وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا ؟  
فروى  أشهب  عن  مالك  أنه يكبر أول دخوله ، وهو أحد قولي   الشافعي     . وقال  أبو حنيفة     : ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر ، وهي رواية  ابن القاسم  عن  مالك  ، والقياس التكبير قياسا على من دخل في المفروضة .  
واتفق  مالك  وأبو حنيفة   والشافعي  على أنه يقضي ما فاته من التكبير إلا أن   أبا حنيفة  يرى أن يدعو بين التكبير المقضي ،  ومالك   والشافعي  يريان أن يقضيه نسقا ، وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : "  ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا     " .  
فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال : يقضي التكبير وما فاته من الدعاء ، ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال : يقضي التكبير فقط إذ كان هو المؤقت ، فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس ،  فأبو حنيفة  أخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					