المسألة السادسة
[ ] المسبوق في صلاة الجنازة
واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع :
منها : هل يدخل بتكبير أم لا ؟
ومنها : هل يقضي ما فاته أم لا ؟
وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا ؟
فروى أشهب عن مالك أنه يكبر أول دخوله ، وهو أحد قولي . وقال الشافعي أبو حنيفة : ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك ، والقياس التكبير قياسا على من دخل في المفروضة .
واتفق مالك وأبو حنيفة على أنه يقضي ما فاته من التكبير إلا أن والشافعي يرى أن يدعو بين التكبير المقضي ، أبا حنيفة ومالك يريان أن يقضيه نسقا ، وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : " والشافعي " . ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال : يقضي التكبير وما فاته من الدعاء ، ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال : يقضي التكبير فقط إذ كان هو المؤقت ، فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس ، فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص .