القول في أعداده وأحكامه  
وأما أعداده : فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع :  
1 - طواف القدوم على مكة .  
2 - وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر .  
3 - وطواف الوداع .  
وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة ، وأنه المعني بقوله - تعالى - (  ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق      ) وأنه لا يجزئ عنه دم .  
وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر .  
وقالت طائفة من أصحاب  مالك     : إن طواف القدوم يجزئ عن  طواف الإفاضة   كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد .  
وجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة ; لأنه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الإفاضة ، بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإفاضة .  
وأجمعوا فيما حكاه   أبو عمر بن عبد البر  أن  طواف القدوم والوداع   من سنة الحاج ، لا لخائف فوات الحج، فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة ، واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن يرمل في الأشواط من طواف الإفاضة ، على سنة طواف القدوم من الرمل .  
وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة ، كما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم .  
وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين : طوافا للعمرة لحله منها ، وطوافا للحج يوم النحر على ما في حديث  عائشة  المشهور .  
وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد - كما قلنا - يوم النحر .  
 [ ص: 285 ] واختلفوا في القارن : فقال  مالك   والشافعي  وأحمد   وأبو ثور     : يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد ، وهو مذهب  عبد الله بن عمر  وجابر  ، وعمدتهم حديث  عائشة  المتقدم . وقال   الثوري   والأوزاعي  وأبو حنيفة   وابن أبي ليلى     : على القارن طوافان وسعيان ، ورووا هذا عن  علي   وابن مسعود  لأنهما نسكان من شرط كل واحد منهما إذا انفرد طوافه وسعيه ، فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا .  
فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته ، والذي يتلو هذا الفعل من أفعال الحج - أعني : طواف القدوم - هو السعي بين الصفا والمروة ، وهو الفعل الثالث للإحرام ، فلنقل فيه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					