[ القول في فوات الحج ]  
وأما  الفساد بفوات الوقت      - وهو أن يفوته الوقوف  بعرفة   يوم عرفة - : فإن العلماء أجمعوا أن من هذه      [ ص: 306 ] صفته لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين  الصفا   والمروة      - أعني : أنه يحل ولا بد بعمرة - ، وأن عليه حج قابل .  
واختلفوا هل عليه هدي أم لا ؟ فقال  مالك   والشافعي  وأحمد   والثوري   وأبو ثور     : عليه الهدي . وعمدتهم : إجماعهم على أن من حبسه مرض حتى فاته الحج أن عليه الهدي .  
وقال  أبو حنيفة     : يتحلل بعمرة ، ويحج من قابل ، ولا هدي عليه . وحجة الكوفيين : أن الأصل في الهدي إنما هو بدل من القضاء ، فإذا كان القضاء فلا هدي إلا ما خصصه الإجماع .  
واختلف  مالك   والشافعي  وأبو حنيفة  فيمن  فاته الحج وكان قارنا هل يقضي حجا مفردا أو مقرونا بعمرة ؟   فذهب  مالك   والشافعي  إلى أنه يقضي قارنا لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه . وقال  أبو حنيفة     : ليس عليه إلا الإفراد ; لأنه قد طاف لعمرته ، فليس يقضي إلا ما فاته .  
وجمهور العلماء على أن من فاته الحج أنه لا يقيم على إحرامه ذلك إلى عام آخر ، وهذا هو الاختيار عند  مالك  ، إلا أنه أجاز ذلك ليسقط عنه الهدي ، ولا يحتاج أن يتحلل بعمرة .  
وأصل اختلافهم في هذه المسألة : اختلافهم فيمن  أحرم بالحج في غير أشهر الحج   ، فمن لم يجعله محرما لم يجز للذي فاته الحج أن يبقى محرما إلى عام آخر ، ومن أجاز الإحرام في غير أيام الحج أجاز له البقاء محرما .  
قال القاضي : فقد قلنا في الكفارات الواجبة بالنص في الحج . وفي صفة القضاء في الحج الفائت والفاسد ، وفي صفة إحلال من فاته الحج ، وقلنا قبل ذلك في الكفارات المنصوص عليها ، وما ألحق الفقهاء بذلك من كفارة المفسد حجه ، وبقي أن نقول في الكفارات التي اختلفوا فيها في ترك نسك نسك منها من مناسك الحج مما لم ينص عليه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					