الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 544 ] الفصل الخامس .

في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين .

وأما صفة الحكم في القضاء بهذه الأحكام : فإنه إذا تقار البائع والمشتري على حالة من هذه الأحوال المذكورة هاهنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال ، فإن أنكر البائع دعوى القائم ، فلا يخلو أن ينكر وجود العيب ، أو ينكر حدوثه عنده .

فإن أنكر وجود العيب بالمبيع : فإن كان العيب يستوي في إدراكه جميع الناس كفى في ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس ، وإن كان مما يختص بعلمه أهل صناعة ما ، شهد به أهل تلك الصناعة ، فقيل في المذهب عدلان . وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام .

وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة ، وفي كونه أيضا قبل أمد التبايع أو بعده ، فإن لم يكن للمشتري بينة حلف البائع أنه ما حدث عنده ، وإن لم تكن له بينة على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع .

وأما إذا وجب الأرش : فوجه الحكم في ذلك أن يقوم الشيء سليما ، ويقوم معيبا ، ويرد المشتري ما بين ذلك .

فإن وجب الخيار : قوم ثلاث تقويمات : تقويم وهو سليم ، وتقويم بالعيب الحادث عند البائع ، وتقويم بالعيب الحادث عند المشتري ، فيرد البائع من الثمن ، ويسقط عنه ما قدر منه قدر ما تنقص به القيمة المعيبة عن القيمة السليمة ، وإن أبى المشتري الرد وأحب الإمساك رد البائع من الثمن ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة عنده .

التالي السابق


الخدمات العلمية