كتاب العقيقة
والقول المحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة أبواب :
الأول : في معرفة حكمها .
الثاني : في معرفة محلها .
الثالث : في معرفة من يعق عنه وكم يعق .
الرابع : في معرفة وقت هذا النسك .
الخامس : في سن هذا النسك وصفته .
السادس : في حكم لحمها وسائر أجزائها .
[ ص: 381 ] [ الباب الأول ]
[ في معرفة حكمها ]
- فأما حكمها : فذهبت طائفة منهم الظاهرية إلى أنها واجبة . وذهب الجمهور إلى أنها سنة . وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة ; وقد قيل إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع .
وسبب اختلافهم : تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب ، وذلك أن ظاهر حديث سمرة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام : " " يقتضي الوجوب . وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العقيقة فقال : " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويماط عنه الأذى " يقتضي الندب أو الإباحة . فمن فهم منه الندب قال : العقيقة سنة . ومن فهم الإباحة قال : ليست بسنة ولا فرض . وخرج الحديثين لا أحب العقوق ، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل أبو داود . ومن أخذ بحديث سمرة أوجبها .