[ الباب الثاني ]
[ في معرفة محلها ]
وأما محلها : فإن جمهور العلماء على أنه لا يجوز في إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية . وأما العقيقة مالك فاختار فيها الضأن على مذهبه في الضحايا ، واختلف قوله هل يجزي فيها الإبل والبقر أو لا يجزي ؟ وسائر الفقهاء على أصلهم أن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم .
وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب والقياس .
أما الأثر فحديث : " ابن عباس الحسن والحسين كبشا كبشا " وقوله : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن " خرجهما عن الجارية شاة ، وعن الغلام شاتان أبو داود .
وأما القياس : فلأنهما نسك ، فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل ، قياسا على الهدايا .