[ الباب الثالث ]  
[ في معرفة من يعق عنه ، وكم يعق ]  
وأما  من يعق عنه      : فإن جمهورهم على أنه يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين فقط . وشذ  الحسن  فقال : لا يعق عن الجارية . وأجاز بعضهم أن يعق عن الكبير .  
ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير : قوله عليه الصلاة والسلام : "  يوم سابعه     " . ودليل من خالف ما روي عن  أنس     : "  أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة     " . ودليلهم أيضا على تعلقها بالأنثى : قوله عليه الصلاة والسلام : "  عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان     " . ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام : "  كل غلام مرتهن بعقيقته     " .  
وأما العدد : فإن الفقهاء اختلفوا أيضا في ذلك ، فقال  مالك     : يعق عن الذكر والأنثى بشاة شاة . وقال   الشافعي   وأبو ثور  ،  وأبو داود  ،  وأحمد     : يعق عن الجارية شاة ، وعن الغلام شاتان .  
وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب .  
فمنها حديث  أم كرز الكعبية  خرجه  أبو داود  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة : "  عن      [ ص: 382 ] الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة     " والمكافأتان : المتماثلتان . وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى .  
وما روي : "  أنه عق عن  الحسن  والحسين  كبشا كبشا     " يقتضي الاستواء بينهما .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					