الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ الباب الثالث ]

[ في معرفة من يعق عنه ، وكم يعق ]

وأما من يعق عنه : فإن جمهورهم على أنه يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين فقط . وشذ الحسن فقال : لا يعق عن الجارية . وأجاز بعضهم أن يعق عن الكبير .

ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير : قوله عليه الصلاة والسلام : " يوم سابعه " . ودليل من خالف ما روي عن أنس : " أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة " . ودليلهم أيضا على تعلقها بالأنثى : قوله عليه الصلاة والسلام : " عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان " . ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام : " كل غلام مرتهن بعقيقته " .

وأما العدد : فإن الفقهاء اختلفوا أيضا في ذلك ، فقال مالك : يعق عن الذكر والأنثى بشاة شاة . وقال الشافعي وأبو ثور ، وأبو داود ، وأحمد : يعق عن الجارية شاة ، وعن الغلام شاتان .

وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب .

فمنها حديث أم كرز الكعبية خرجه أبو داود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة : " عن [ ص: 382 ] الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة " والمكافأتان : المتماثلتان . وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى .

وما روي : " أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا " يقتضي الاستواء بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية