[ الباب الثالث ]
[ في معرفة من يعق عنه ، وكم يعق ]
وأما : فإن جمهورهم على أنه يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين فقط . وشذ من يعق عنه الحسن فقال : لا يعق عن الجارية . وأجاز بعضهم أن يعق عن الكبير .
ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير : قوله عليه الصلاة والسلام : " " . ودليل من خالف ما روي عن يوم سابعه أنس : " أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة " . ودليلهم أيضا على تعلقها بالأنثى : قوله عليه الصلاة والسلام : " " . ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام : " عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان " . كل غلام مرتهن بعقيقته
وأما العدد : فإن الفقهاء اختلفوا أيضا في ذلك ، فقال مالك : يعق عن الذكر والأنثى بشاة شاة . وقال الشافعي ، وأبو ثور وأبو داود ، وأحمد : يعق عن الجارية شاة ، وعن الغلام شاتان .
وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب .
فمنها حديث أم كرز الكعبية خرجه أبو داود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة : " " والمكافأتان : المتماثلتان . وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى . عن [ ص: 382 ] الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة
وما روي : " الحسن والحسين كبشا كبشا " يقتضي الاستواء بينهما . أنه عق عن