المسألة الثالثة  
واختلف العلماء فيمن  نكح امرأة واشترط عليه في صداقها حباء يحابي به الأب   على ثلاثة أقوال : فقال  أبو حنيفة  وأصحابه : الشرط لازم والصداق صحيح . وقال   الشافعي     : المهر فاسد ولها صداق المثل . وقال  مالك     : إذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته ، وإن كان بعد النكاح فهو له .  
وسبب اختلافهم : تشبيه النكاح في ذلك بالبيع ، فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء قال : لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع . ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع قال : يجوز . وأما تفريق  مالك  فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها ، ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق ، وقول  مالك  هو قول   عمر بن عبد العزيز   والثوري  وأبي عبيد     .  
وخرج  أبو داود  ،   والنسائي  ،  وعبد الرزاق  عن   عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت على حباء قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته     " . وحديث   عمرو بن شعيب  مختلف فيه من قبل أنه صحفه ، ولكنه نص في قول  مالك     . وقال   أبو عمر بن عبد البر     : إذا روته الثقات وجب العمل به .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					