الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الثاني

في المصاهرة

- وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع :

1 - زوجات الآباء . والأصل فيه قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) الآية .

2 - وزوجات الأبناء . والأصل في ذلك أيضا قوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) .

3 - وأمهات النساء أيضا . والأصل في ذلك قوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) .

4 - وبنات الزوجات . والأصل فيه قوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) .

فهؤلاء الأربع اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقد ، وهو : تحريم زوجات الآباء والأبناء . وواحدة بالدخول وهي : ابنة الزوجة .

واختلفوا منها في موضعين :

أحدهما : هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج .

والثانية : هل تحرم بالمباشرة للأم للذة أو بالوطء ؟ .

وأما أم الزوجة : فإنهم اختلفوا هل تحرم بالوطء أو بالعقد على البنت فقط ؟ .

واختلفوا أيضا من هذا الباب في مسألة رابعة ، وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة . فهنا أربعة مسائل :

المسألة الأولى

وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون في حجر الزوج أم ليس ذلك من شرطه ؟

فإن الجمهور على أن ذلك ليس من شرط التحريم . وقال داود ذلك من شرطه .

ومبنى الخلاف : هل قوله تعالى : ( اللاتي في حجوركم ) وصف له تأثير في الحرمة ، أو ليس له تأثير ، وإنما خرج مخرج الموجود أكثر ؟ .

فمن قال : خرج مخرج الموجود الأكثر ، وليس هو شرطا في الربائب ، إذ لا فرق في ذلك بين التي في حجره أو التي ليست في حجره قال : تحرم الربيبة بإطلاق . ومن جعله شرطا غير معقول المعنى قال : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره .

التالي السابق


الخدمات العلمية