الفصل الثاني
في المصاهرة
- وأما فإنهن أربع : المحرمات بالمصاهرة
1 - زوجات الآباء . والأصل فيه قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) الآية .
2 - وزوجات الأبناء . والأصل في ذلك أيضا قوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) .
3 - وأمهات النساء أيضا . والأصل في ذلك قوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) .
4 - وبنات الزوجات . والأصل فيه قوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) .
فهؤلاء الأربع اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقد ، وهو : تحريم زوجات الآباء والأبناء . وواحدة بالدخول وهي : ابنة الزوجة .
واختلفوا منها في موضعين :
أحدهما : هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج .
والثانية : هل تحرم بالمباشرة للأم للذة أو بالوطء ؟ .
وأما أم الزوجة : فإنهم اختلفوا هل تحرم بالوطء أو بالعقد على البنت فقط ؟ .
واختلفوا أيضا من هذا الباب في مسألة رابعة ، وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة . فهنا أربعة مسائل :
المسألة الأولى
وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون في حجر الزوج أم ليس ذلك من شرطه ؟
فإن الجمهور على أن ذلك ليس من شرط التحريم . وقال داود ذلك من شرطه .
ومبنى الخلاف : هل قوله تعالى : ( اللاتي في حجوركم ) وصف له تأثير في الحرمة ، أو ليس له تأثير ، وإنما خرج مخرج الموجود أكثر ؟ .
فمن قال : خرج مخرج الموجود الأكثر ، وليس هو شرطا في الربائب ، إذ لا فرق في ذلك بين التي في حجره أو التي ليست في حجره قال : تحرم الربيبة بإطلاق . ومن جعله شرطا غير معقول المعنى قال : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره .