الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الثاني

في شروط وقوعه .

- فإما شروط جوازه :

فمنها : ما يرجع إلى القدر الذي يجوز فيه .

ومنها : ما يرجع إلى صفة الشيء الذي يجوز به .

ومنها : ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها .

ومنها : ما يرجع إلى صفة من يجوز له الخلع من النساء أو من أوليائهن ممن لا تملك أمرها .

ففي هذا الفصل أربع مسائل :

المسألة الأولى

[ القدر الذي يجوز فيه الخلع ]

أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به ، فإن مالكا ، والشافعي ، وجماعة قالوا : جائز أن تختلع المرأة بأكثر مما [ ص: 449 ] يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من قبلها ، وبمثله ، وبأقل منه . وقال قائلون : ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت .

فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا . ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك ، وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق .

التالي السابق


الخدمات العلمية