[ الجملة الثالثة ] .
[ تابعات المبيعات ] .
الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام ( وهو في تابعات المبيعات ) :
ومن مسائل هذا الباب المشهورة اثنتان :
الأولى .
بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه ؟
فجمهور الفقهاء على أن من فإن الثمر للمشتري ، وإذا كان البيع بعد الإبار فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، والثمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل ، وهذا كله لثبوت حديث باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ابن عمر " ، قالوا : فلما حكم صلى الله عليه وسلم بالثمن للبائع بعد الإبار علمنا بدليل الخطاب أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط . من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : هي للبائع قبل الإبار ، وبعده ، ولم يجعل المفهوم هاهنا من باب دليل الخطاب بل من باب مفهوم الأحرى والأولى ، قالوا : وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي أحرى أن تجب له قبل الإبار . وشبهوا خروج الثمر بالولادة ، وكما أن من باع أمة لها ولد فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع كذلك الأمر في الثمن .
وقال : سواء أبر أو لم يؤبر إذا بيع الأصل فهو للمشتري اشترطها أو لم يشترطها ، فرد الحديث بالقياس; لأنه رأى أن الثمر جزء من المبيع ، ولا معنى لهذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده الحديث . وأما ابن أبي ليلى أبو حنيفة فلم يرد الحديث ، وإنما خالف مفهوم الدليل فيه .
فإذا سبب الخلاف - في هذه المسألة بين أبي حنيفة ، ، والشافعي ومالك ، ومن قال بقولهم - معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الأحرى والأولى ، وهو الذي يسمى فحوى الخطاب ، لكنه هاهنا ضعيف ، وإن كان في الأصل أقوى من دليل الخطاب .
وأما سبب مخالفة : فمعارضة القياس للسماع ، وهو كما قلنا ضعيف . ابن أبي ليلى
والإبار عند العلماء : أن يجعل طلع ذكور النحل في طلع إناثها ، وفي سائر الشجر أن تنور وتعقد ، والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الإبار ، وإبار الزرع مختلف فيه في المذهب ، فروى ابن القاسم ، عن مالك أن إباره أن يفرك قياسا على سائر الثمر .
وهل الموجب لهذا الحكم هو الإبار أو وقت الإبار ؟ قيل الوقت ، وقيل الإبار ، وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أبر بعض النخيل ، ولم يؤبر البعض ، هل يتبع ما لم يؤبر ما أبر أو لا يتبعه ؟
واتفقوا فيما أحسبه على أنه إذا بيع ثمر وقد دخل وقت الإبار فلم يؤبر أن حكمه حكم المؤبر .