الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القول في شركة المفاوضة .

واختلفوا في شركة المفاوضة : فاتفق مالك ، وأبو حنيفة بالجملة على جوازها ، وإن كان اختلفوا في بعض شروطها . وقال الشافعي : لا تجوز .

ومعنى شركة المفاوضة : أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره ، وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات .

وعمدة الشافعي : أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال ، فإن الأرباح فروع ، ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها . وأما إذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز ، وهذه صفة شركة المفاوضة .

وأما مالك : فيرى أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه ، ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده . والشافعي يرى أن الشركة ليست هي بيعا ، ووكالة .

وأما أبو حنيفة : فهو هاهنا على أصله في أنه لا يراعي في شركة العنان إلا النقد فقط .

وأما ما يختلف فيه مالك ، وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة : فإن أبا حنيفة يرى أن من شرط المفاوضة التساوي في رءوس الأموال . وقال مالك : ليس من شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان .

وقال أبو حنيفة : لا يكون لأحدهما شيء إلا أن يدخل في الشركة . وعمدتهم أن اسم المفاوضة يقتضي هذين الأمرين ( أعني : تساوي المالين وتعميم ملكهما ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية