[ القسم الثاني ]
القول في القصاص
والنظر في القصاص هو في صفة القصاص ، وممن يكون ؟ ، ومتى يكون ؟
فأما ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك ، فمنهم من قال : يقتص من القاتل على الصفة التي قتل ، فمن قتل تغريقا قتل تغريقا ، ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك ، وبه قال صفة القصاص في النفس مالك ، قالوا : إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح . واختلف أصحاب والشافعي مالك فيمن حرق آخر ، هل يحرق مع موافقتهم لمالك في احتذاء صورة القتل ؟ وكذلك فيمن قتل بالسهم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف .
وعمدتهم ما روى الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " " . وعمدة الفريق الأول حديث لا قود إلا بحديدة أنس " " ، وقوله ( أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر ، فرضخ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه بحجر ، أو قال : بين حجرين كتب عليكم القصاص في القتلى ) والقصاص يقتضي المماثلة .
وأما ممن يكون القصاص فالظاهر أنه من ولي الدم ، وقد قيل : إنه لا يمكن منه لمكان العداوة مخافة أن يجور فيه .
وأما متى يكون القصاص فبعد ثبوت موجباته ، والإعذار إلى القاتل في ذلك إن لم يكن مقرا .
واختلفوا هل من شرط القصاص أن لا يكون الموضع الحرم .
وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها .
واختلفوا في القاتل بالسم ، والجمهور على وجوب القصاص ، وقال بعض أهل الظاهر : لا يقتص منه من أجل أنه - عليه الصلاة والسلام - سم هو وأصحابه ، فلم يتعرض لمن سمه . كمل كتاب القصاص في النفس .