[ ص: 79 ] الثانية : العلم التواتري ضروري عند القاضي ، نظري عند أبي الخطاب ، ووافق كلا آخرون .
الأول : لو كان نظريا ، لما حصل لمن ليس من أهل النظر ، كالنساء والصبيان ، ولأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به ، وهذا كذلك .
الثاني : لو كان ضروريا ، لما افتقر إلى النظر في المقدمتين ، وهي اتفاقهم على الإخبار ، وعدم تواطئهم على الكذب .
والخلاف لفظي ، إذ مراد الأول بالضروري : ما اضطر العقل إلى تصديقه ، والثاني : البديهي : الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه ، والضروري منقسم إليهما ; فدعوى كل ، غير دعوى الآخر ، والجزم به حاصل على القولين .