[ ص: 118 ] الثانية : الجمهور على جواز التعبد به سمعا ، خلافا لبعض  القدرية   والظاهرية ،   لنا : وجوه :  
الأول : لو لم يكن ، لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم ، الأحكام إلى البلاد على ألسنة الآحاد عبثا ، واللازم باطل ، وتبليغه كذلك تواتري . فإن قيل : اقترن بها ما أفاد العلم ، قلنا : لم ينقل ، والأصل عدمه ، ومجرد الجواز لا يكفي .  
الثاني : إجماع الصحابة عليه ، وتواتره عنهم تواترا معنويا ، كقبول   الصديق  خبر  المغيرة  ومحمد بن مسلمة  في الجدة ،  وعمر  خبر  حمل بن مالك  في غرة الجنين ، وخبر  الضحاك  في توريث المرأة من دية زوجها ، وخبر   عبد الرحمن بن عوف  في  المجوس ،   وعثمان  خبر  فريعة بنت مالك  في السكنى ،  وعلي  خبر   الصديق  في غفران الذنب بصلاة الركعتين ، والاستغفار عقيبه . ورجوع الكل إلى خبر  عائشة  في الغسل بالتقاء الختانين ، واستدارة أهل قباء إلى الكعبة بخبر الواحد . في قضايا كثيرة .  
ودعوى اقتران ما أفاد العلم بها مردودة بما سبق ، وبقول  عمر  في خبر الغرة : لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره ، وظاهره الرجوع إلى مجرد الخبر .  
قالوا : رد عليه السلام خبر  ذي اليدين ،   والصديق  خبر  المغيرة ،  وعمر  خبر  أبي موسى ،  وعلي  خبر  معقل  في بروع ،  وعائشة  خبر   ابن عمر  في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه .  
قلنا : استظهارا لهذه الأحكام لجهات ضعف اختصت بهذه الأخبار ، ثم إنها قبلت بعد التوقف فيها بإخبار اثنين بها ، ولم تخرج بذلك عن كونها آحادا .  
الثالث : وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع ؛ فليجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع ، والجامع حصول الظن . قالوا : قياس ظني ؛ فلا يثبت به أصل . قلنا : محل النزاع .  
     	
		
				
						
						
