[ ص: 162 ] السادسة : الجرح : نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص ، والتعديل : خلافه . اعتبر قوم بيان السبب فيهما ، ونفاه آخرون ، اعتمادا على الجارح والمعدل ؛ لأنه إن كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه ، وإلا فلا . أو يطالب بالسبب .
وعندنا : إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول ، لاختلاف الناس فيه ، واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا . وفي قول : لا . اكتفاء بظهور أسباب الجرح . والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل ، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه .
واعتبر العدد فيهما قوم ، ونفاه آخرون . وعندنا : يعتبر في الشهادة دون الرواية ، وإلا لزاد الفرع على الأصل ، إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها .
والمحدود في القذف ، إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته ، إذ عدم كمال نصابها ليس من فعله ، وقد روى الناس عن أبي بكرة . وإلا ردت حتى يتوب .
وتعديل الراوي : إما بصريح القول ، وتمامه : هو عدل رضى ، مع بيان السبب ، أو بالحكم بروايته ، وهو أقوى من التعديل القولي ، وليس ترك الحكم بها جرحا ، أو بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند للعمل غيره ، وإلا فلا ، وإلا لفسق العامل ، وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان ، والحق أنه إن عرف من مذهبه ، أو عادته ، أو صريح قوله ، أنه لا يرى الرواية ، ولا يروي إلا عن عدل ، كانت تعديلا ، وإلا فلا ، إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت . وقوله : سمعت فلانا ، صدق . ولعله جهل حاله ؛ فروى عنه ، ووكل البحث إلى من أراد القبول .