[ ص: 228 ] العاشرة : الجمهور على قبول مرسل الصحابي ، وخالف قوم ، إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي ، لجواز أن يروي عن غير صحابي .
لنا : إجماعهم على قبول أحاديثهم ، مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض ، كحديثي أبي هريرة وابن عباس ، وقال البراء بن عازب : ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غير أنا لا نكذب . والصحابي لا يروي إلا عن صحابي ، أو معلوم العدالة غيره ; فلا محذور .
أما مرسل غير الصحابي ، كقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم : قال النبي صلى الله عليه وسلم . ومن لم يعاصر أبا هريرة : قال أبو هريرة ; ففيه قولان : القبول : وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين . والمنع : وهو قول الشافعي ، وبعض المحدثين .
والخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول ، إذ الساقط من السند مجهول ، وقد تقدم الكلام فيه .


