[ ص: 228 ] العاشرة : الجمهور على قبول ، وخالف قوم ، إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي ، لجواز أن يروي عن غير صحابي . مرسل الصحابي
لنا : إجماعهم على قبول أحاديثهم ، مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض ، كحديثي أبي هريرة وقال وابن عباس ، : ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غير أنا لا نكذب . والصحابي لا يروي إلا عن صحابي ، أو معلوم العدالة غيره ; فلا محذور . البراء بن عازب
أما ، كقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم : قال النبي صلى الله عليه وسلم . ومن لم يعاصر مرسل غير الصحابي : قال أبا هريرة ففيه قولان : القبول : وهو مذهب أبو هريرة ; مالك ، وأبي حنيفة ، واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين . والمنع : وهو قول وبعض المحدثين . الشافعي ،
والخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول ، إذ الساقط من السند مجهول ، وقد تقدم الكلام فيه .