[ ص: 233 ] الحادية عشرة : الجمهور يقبل : خبر الواحد
فيما تعم به البلوى ، كرفع اليدين في الصلاة ، ونقض الوضوء بمس الذكر ، ونحوها - خلافا لأكثر الحنفية ; لأن ما تعم به البلوى ، تتوفر الداوعي على نقله ; فيشتهر عادة ; فوروده غير مشتهر ، دليل بطلانه . ولنا : قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقا . وما ذكروه يبطل بالوتر ، والقهقهة ، وتثنية الإقامة ، وخروج النجاسة من غير السبيلين ، إذ أثبتوه بالآحاد ، ودعواهم تواتره واشتهاره غير مسموعة ، إذ العبرة بقول أئمة الحديث . ثم ما تعم به البلوى يثبت بالقياس ; فبالخبر الذي هو أصله أولى .
وفيما يسقط بالشبهات ، كالحدود - خلافا للكرخي ; لأنه مظنون ; فينهض شبهة تدرأ الحد ، وهو باطل بالقياس والشهادة ، إذ هما مظنونان ، ويقبلان في الحد .
وفيما يخالف القياس ، خلافا لمالك .
وفيما يخالف الأصول أو معناها ، خلافا لأبي حنيفة .
لنا : تصويب النبي صلى الله عليه وسلم ، معاذا في تقديمه السنة على الاجتهاد ، واتفاق الصحابة على ذلك ، ولأن الخبر قول المعصوم ، بخلاف القياس .
قالوا : القائس على يقين من اجتهاده ، وليس على يقين من صحة الخبر .
قلنا : ولا على يقين من إصابته . ثم احتمال الخطأ في حقيقة الاجتهاد ، لا في حقيقة الخبر ، بل في طريقه ; فكان أولى بالتقديم . وأيضا مقدمات القياس أكثر ; فالخطأ فيها أغلب .
ثم الوضوء بالنبيذ سفرا لا حضرا ، وبطلان الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها ، مخالف للأصول ، وهو آحاد عند أئمة النقل ، وقد قالوا به .