[ ص: 261 ] وأورد على تعريفه بالرفع : أن ، ولأن خطاب الله تعالى قديم ; فلا يرتفع . ولأنه إن كان حسنا ; فرفعه قبيح ، ويوجب انقلاب الحسن قبيحا ، وإلا فابتداء شرعه أقبح . ولأنه يفضي إلى أن يكون المنسوخ مرادا غير مراد ; فيتناقض . ولأنه يوهم البداء ، وهو على الله تعالى محال . الحكم ; إما ثابت ; فلا يرتفع ، أو غير ثابت ; فلا يحتاج إلى الرفع
وأجيب عن الأول : بأنه ثابت ، وارتفاعه بالناسخ مع إرادة الشارع ، أو بانتهاء مدته ، غير ممتنع قطعا . وعن الثاني : بأنه ساقط عنا ، على ما ذكرناه في تعريف الحكم . وعلى القول بتعريفه بالخطاب القديم : إن المرتفع التعلق . أو : إن ما كان الإتيان به لازما للمكلف ، زال . وعن الثالث : أنه من فروع التحسين والتقبيح العقليين ، وهو ممنوع ، بل حسنه شرعي ; فيجوز وجوده في وقت دون وقت ; فإذن انقلابه قبيحا ملتزم . والتناقض مندفع بأن الإرادة تعلقت بوجوده قبل النسخ ، وبعدمه بعده . والبداء غير لازم ، للقطع بكمال علم الله تعالى ، بل علم المصلحة فيه تارة ; فأثبته ، والمفسدة تارة ; فنفاه ، رعاية للأصلح ، تفضلا منه لا وجوبا ، أو امتحانا للمكلفين بامتثال الأوامر والنواهي .