[ ص: 291 ] الرابعة : الزيادة على النص ، إن لم تتعلق بحكمه أصلا ; فليست نسخا إجماعا ، كزيادة إيجاب الصوم بعد الصلاة ، وإن تعلقت ; فهي إما جزء له ، كزيادة ركعة في الصبح ، أو عشرين سوطا في حد القذف . أو شرط ، كالنية للطهارة ، أو لا واحد منهما ، كزيادة التغريب على الجلد . وليس شيء من ذلك نسخا عندنا ، خلافا للحنفية .
لنا : النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب ، وهو باق ، زيد عليه شيء آخر .
قالوا : الزيادة إما في الحكم ، أو سببه ، وأيا كان ، يلزم النسخ ; لأنهما كانا قبل الزيادة مستقلين بالحكمية والسببية ، واستقلالهما حكم قد زال بالزيادة ، كالجلد مثلا ، كان مستقلا بعقوبة الزاني ، أي : هو الحد التام ، وبعد زيادة التغريب ، صار جزء الحد .
قلنا : المقصود من الزيادة تعبد المكلف بالإتيان بها ، لا رفع استقلال ما كان قبلها ، لكنه حصل ضرورة وتبعا ، بالاقتضاء ، وحينئذ نقول : المنسوخ مقصود بالرفع ، والاستقلال غير مقصود به ; فلا يكون منسوخا ; فلا يكون رفعه نسخا . لا يقال : رفع الاستقلال من لوازم الزيادة ; فيلزم من قصدها قصده ; لأنا نقول : لا نسلم ، إذ قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم ، والله أعلم .