[ ص: 309 ] ولا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به ، اختاره القاضي ، وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل ، وهو تخريج دوري . لنا : لو لزمه لاستأنف أهل قباء الصلاة حين علموا بنسخ القبلة . قال : . ووجوب القضاء على المعذور غير ممتنع ، كالحائض والنائم . والقبلة تسقط بالعذر ، وهم كانوا معذورين . قلنا : العلم شرط اللزوم ; فلا يثبت دونه ، والحائض والنائم علما التكليف ، بخلاف هذا . النسخ بورود الناسخ ، لا بالعلم به