[ ص: 359 ] ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته ، خلافا للمعتزلة .
لنا : إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة .
قالوا : الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني ; فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة ، إذ ليست أمرا لذاتها ، ولا لتجردها عن القرائن ، إذ تبطل بالساهي والنائم .
قلنا : استعمالها في غير الأمر مجاز ; فهي بإطلاقها له ، ولا يرد لفظ النائم والناسي ، إذ لا استعلاء فيه ، ثم الأمر والإرادة يتفاكان كمن يأمر ولا يريد ، أو يريد ولا يأمر ; فلا يتلازمان ، وإلا اجتمع النقيضان .