[ ص: 465 ] : وألفاظ العموم أقسام
أحدها : ما عرف باللام غير العهدية ، وهو إما لفظ واحد ، نحو : السارق والسارقة ، أو جمع له واحد من لفظه ، كالمسلمين والمشركين ، والذين ، أو لا واحد له منه كالناس ، والحيوان ، والماء ، والتراب .
الثاني : ما أضيف من ذلك إلى معرفة ، كعبيد زيد ، ومال عمرو .
الثالث : أدوات الشرط ، كمن : في من يعقل ، وما : فيما لا يعقل وأي فيهما . وأين في المكان ، ومتى وأيان في الزمان .
الرابع : كل وجميع .
الخامس : النكرة في سياق النفي . أو الأمر ، نحو : أعتق رقبة ، على قول فيه ، وإلا لما خرج عن عهدة الأمر بعتق أي رقبة كان .
ثم قيل : العام الكامل : هو الجمع لقيام العموم بصيغته ، ومعناه وبمعنى غيره فقط . فهذه الأقسام تقتضي العموم وضعا ، ما لم يقم دليل التخصيص أو قرينته عندنا ، وقالت الواقفية : لا صيغة للعموم ، وهذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع ، وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر بين الثلاثة إلى العشرة ، وقيل : لا عموم فيما فيه اللام ، وقيل : لا عموم إلا فيه ، وقيل : لا عموم في النكرة إلا مع " من " ظاهرة أو مقدرة ، نحو : ما من إله إلا الله ، ولا إله إلا الله .