[ ص: 576 ] خاتمة : إذا تعارض عمومان من كل وجه متنا ، قدم أصحهما سندا ، فإن استويا فيه ، قدم ما عضده دليل خارج ، فإن فقد ; فالمتأخر ناسخ ، فإن جهل التاريخ ؛ توقف على مرجح . ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما أو حمله على تأويل صحيح ، فإن كان كل منهما عاما من وجه ، خاصا من وجه نحو : " " . مع : " من نام عن صلاة أو نسيها ; فليصلها إذا ذكرها " ; فالأول : خاص في الفائتة ، عام في الوقت ، والثاني : عكسه ، ونحو : " لا صلاة بعد العصر " ، مع : " من بدل دينه فاقتلوه " ، تعادلا وطلب المرجح ، ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح خلافا لقوم . نهيت عن قتل النساء