[ ص: 576 ] خاتمة : إذا تعارض عمومان من كل وجه متنا ، قدم أصحهما سندا ، فإن استويا فيه ، قدم ما عضده دليل خارج ، فإن فقد ; فالمتأخر ناسخ ، فإن جهل التاريخ ؛ توقف على مرجح . ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما أو حمله على تأويل صحيح ، فإن كان كل منهما عاما من وجه ، خاصا من وجه نحو : " من نام عن صلاة أو نسيها ; فليصلها إذا ذكرها " . مع : " لا صلاة بعد العصر " ; فالأول : خاص في الفائتة ، عام في الوقت ، والثاني : عكسه ، ونحو : " من بدل دينه فاقتلوه " ، مع : " نهيت عن قتل النساء " ، تعادلا وطلب المرجح ، ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح خلافا لقوم .


